النطق السامي
إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب ، وسواعدها التي تبني ، هم حاضر الأمة ومستقبلها ، وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمُّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم ، ولا شك أنها ستجد العناية التي تستحقها
كلمة رئيس مجلس الإدارة
الشيخ / سعيد بن سعود بن محمد الغفيلي
ترتبط الهجن إرتباطا وجدانيا كبيرا بالإنسان العربي عامة وبالعُماني على وجه الخصوص ، فقد كانت عبر العصور الرفيق الصبور في رحلاته التي شقّ بها الصحاري والجبال و رمزًا لفخره واعتزازه بهويته العربية الأصيلة وهي التي كرمها الله -عزّ وجلّ- بذكرها في أكثر من مكان في كتابه العزيز بل وضرب بها مثال على الإعجاز في الخلق والنشأة. ناهيك عن كونه احد المصادر الاساسيه للامن الغذائي
وعليه فإن قطاع رياضة سباقات الهجن يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع محافظات السلطنة بل ويشكل الرياضة الأكثر شعبية في بعض المحافظات وهي بالإضافة إلى كونها مكون حضاري مهم من مكونات الموروث الشعبي الأصيل فإنها أصبحت بفضل الدعم الامحدود من مولانا حضرة صاحب الجلاله السلطان المعظم اعزه الله والحكومية الرشيدة وتعاون القطاع الخاص الامر الذي شكل رافدا إقتصاديا مهما حيث يسعى الإتحاد العماني لسباقات الهجن للوصول بهذه الرياضة إلى الإستدامة حفاضا على الموروث العماني الاصيل و تحقيقا للمساهمه المنشودة في ايجاد حراك رياضي وتراثي وإقتصادي يعود بالنفع على ملاك الهجن ومحبي هذه الرياضة العريقة وذلك من خلال تنظيم المسابقات والأنشطة المختلفة.
وفي الختام يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- كما اسجل كلمة شكر وتقدير وعرفان لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وعلى راسهاسيدي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق ال سعيد -الموقر – على الدعم المستمر لهذا الموروث العريق وهو الأمر الذي يساهم بلا شك في تمكين الإتحاد في تحقيق رؤيته وأهدافه المنشودة.
أعضاء مجلس الإدارة
الشيخ/سعيد بن سعود بن محمد الغفيلي
مسلم بن أحمد بن محمد الكثيري
سالم بن سعيد بن علي القتبي
عبدالله بن حارب بن عامر الدرعي
غانم بن ظاهر بن هلال البطحري
سالم بن ناصر بن حمود الهاشمي
الدكتور/ ناصر بن حمد بن ناصر الشبلي
سيف بن علي بن سبيح المالكي
محمد بن سعود بن سعيد المغيري
معلومات ونبذة عن الإتحاد العماني لسباقات الهجن
الإشهار : تم الإشهار في مطلع شهر سبتمبر من عام 2005 بإسم الإتحاد العماني لسباقات الهجن
الإختصاصات والمهام والأهداف:
- دعم وترسيخ السباقات و المحافظة عليها باعتبارها معلما من معالم تراثنا العربي الأصيل وكذلك الاهتمام بفئة كبيرة من المواطنين المتعاملين بهذه الرياضة وتحقيق الفائدة الذاتية لهم ولفئات أخرى من المجتمع على علاقة بتربية الإبل أو المشاركة في سباقاتها.
- إقامة أنشطة وفعاليات للهجن بجميع محافظات السلطنة ويقوم الإتحاد بإعداد برامج موسم السباقات في محافظات السلطنة المختلفة منها التنافسي ( الريس ) العرضة والمزاينة والمحالبة من خلال برنامج سنوي.
- وضع لوائح تنظيمية منها لائحة سباقات الهجن وتتضمن شروط المشاركة في السباقات وعقوبات ضد المخالفين واحكام عامة .
- يسعي الإتحاد أيضا لإيجاد المزيد من قواعد التنظيم لهذه الرياضة بحيث تكون إجراءاتها بعيدة عن التفرد ومنسجمة وموحدة في جميع الولايات والمناطق ووضع نظام مبدئي لهذه الرياضة يعكس صورة حضارية لأبناء السلطنة فضلا عن إعطاء صورة حقيقية لهذه الرياضة العريقة لكونها علامة من علامات تكوين الشخصية العربية.
- يعمل الإتحاد على مشروع برنامج الشرائح الإلكترونية للهجن (الترصيص )لحصر هجن السلطنة عن طريق نظام الشريحة الإلكترونية حيث يتم حقن النوق وترقيمها بالشريحة الإلكترونية و إصدار بطاقة لكل مشارك ونقل ملكيات النوق المشاركة في السباقات .
- يقوم الاتحاد بالإشراف على الميادين الرئيسية لسباقات الهجن في السلطنة كما يقوم بحصر الميادين الموجودة في جميع المحافظات والولايات وتقدير تكلفة إنشاء الميادين وصيانة الموجود منها حالياً وذلك في إطار خطة الاتحاد لصيانة ميادين السباق.
- يتم دعم الميادين بمبالغ من الإتحادالعماني لسباقات الهجن تقام على أساسها سباقات تدريب في مختلف محافظات السلطنة .
- التنسيق مع الشرطة والجمارك وهيئة تنظيم الإتصالات لتحديد آلية لتسهيل مرور أجهزة الركبي الآلي وملحقاته عبر المنافذ الحدودية للدخول والخروج للسلطنة .
- التنسيق مع جهات الإختصاص بشأن موضوع عمال العزب وإقامة العزب في الولايات والمحافظات .
اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
1
اللجنة الفنية
2
لجنة الترصيص وتركيب الشريحة الإلكترونية
3
لجنة الدراسات والبحوث والبيانات الرقمية
4
لجنة التسويق
5
لجنة المناقصات الداخلية
لائحة السباقات
المادة (1): في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الإتحــــــــــــــــــــــــــاد: الإتحاد العماني لسباقات الهجن.
النظـــام الأساســي: النظام الأساسي للإتحاد العماني لسباقات الهجن الصادر بالقرار الوزاري رقم 33/2006.
رئيــــس الإتحـــــــــاد : رئيس مجلس إدارة الإتحاد العماني لسباقات الهجن.
مجـلــــــــــس الإدارة : مجلس إدارة الإتحاد العماني لسباقات الهجن.
اللجنـــة الرئيسيــــة: اللجنة الرئيسية لأنشطة الهجن بالإتحاد .
اللجــــان المحليـــــة: اللجان المحلية للهجن في المحافظات والولايات.
لجنـــة التظلمـــــات: اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة تختص بنظر التظلمات ضد قرار اللجنة الرئيسية أو اللجان المحلية بشأن نتائج السباقات .
السباقات الرسمية: السباقات العامة وسباقات المحافظات التي ينظمها الإتحاد .
السباقـــات العـامة: السباقات التي تقام على مستوى السلطنة.
سباقـات المحافظات: السباقات التي تقام على مستوى المحافظات.
الفــطــــيــــــمــــــــــه: الناقه التي يكون عمرها سنه .
الــحـــــــــجــــــــــــــــة: الناقة التي يكون عمرها سنتان.
اللـــقـــــــيـــــــــــــــه: الناقة التي يكون عمرها ثلاث سنوات.
إيــــــــــدعــــــــــــه: الناقة التي يكون عمرها أربع سنوات.
الثـــنــــــــيـــــــــة: الناقة التي يكون عمرها خمس سنوات ووضحت ثناياها.
الحــــــــــــائـــــــــــــــل: الناقة التي يكون عمرها ست سنوات فما فوق.
المــــــــــــــــــــــالــك: الشخص الذي يمتلك الهجن .
المــضـــــــــمـــــــــر: الشخص الذي يتولى عملية تضمير وتدريب الهجن للسباقات.
مسابقــــة المزاينــة: مسابقة إختيار جمال الهجن .
ركـــــــــض العرضــة: الركض التقليدي للهجن بالزي التراثي .
المادة (2): تشكل اللجنة الرئيسية بقرار من رئيس الإتحاد على النحـــو الأتي:
- رئيس اللجنة
- نائب رئيس اللجنة
- أعضاء من مجلس الإدارة
- المدير التنفيذي للاتحاد
- أعضاء من ملاك الهجن أو المضمرين أو غيرهم من ذوي الخبرة.
المادة (3): تختص اللجنة الرئيسية بما يأتي:
- اقتراح البرنامج السنوي لأنشطة الهجن من سباقات ومزاينة وركض العرضة التي ينظمها الإتحاد، ورفعها إلى مجلس الإدارة للإعتماد قبل بداية كل موسم.
- الإشراف على تنظيم وإدارة السباقات الرسمية والمزاينة وركض العرضة.
- إقتراح تشكيل اللجان التخصصية العاملة في السباقات والمزاينة وركض العرضة ورفعها إلى مجلس الإدارة .
- البت في الإحتجاجات و الشكاوي المقدمة اليها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- إصدار العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
- وضع الدراسات والتوصيات التي تهدف لتطوير الرياضة ورفعها إلى مجلس الإدارة .
- تحديد الهجن المشاركة في كل الأنشطة الذي ينظمها الإتحاد أو يشرف عليها.
- وضع الأنظمة والضوابط لأنشطة المزاينة وركض العرضه والإشراف عليها .
- أية أعمال تكلف بها من قبل مجلس الإدارة .
المادة (4): تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين بصفة دورية خلال الموسم أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه أو المدير التنفيذي ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، على ان ترفع محاضر اجتماعاتها لمجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقاد الاجتماع ، ولها أن تدعو من تراه مناسبا لحضور الاجتماعات دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (5): تشكل اللجان المحلية للهجن في المحافظات والولايات بقرار من وزير الشؤون الرياضية.
المادة (6): تمارس اللجنة المحلية في المحافظة أو الولاية دون غيرها الاختصاصات الآتية:
- تنظيم السباقات المحلية في الولاية وفق الأنظمة ا لتي يقرها الإتحاد.
- تحديد أوجه صرف الدعم المقدم من الإتحاد لسباقات الهجن ووضع الخطة السنوية قبل بداية الموسم.
- فتح حساب بإسمها لدى أحد البنوك العاملة في السلطنة وذلك لإيداع المبالغ التي تتوفر لديها مع قيامها بوضع خطة وآلية صرف هذه المبالغ والتخويل بالسحب والإيداع وأسمـاء المخولين ويكون ذلك بموجب محضر اجتماع معتمد من رئيس اللجنة والأعضاء وتحال نسخة منه إلى رئيس الإتحـاد.
- تنظيم مواعيد دخول الهجن إلى ميادين السباقات وتحديد مواعيد انطلاق الأشواط.
- التفتيش على الهجن للتأكد من عدم استخدام الصدمات الكهربائية أو المنشطات أو أي وسائل غير طبيعية لتحفيز الناقة.
- إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل أحكام هذه اللائحة.
- تثبيت سن الناقة المشاركة بحلف اليمين في حالة الشك بسنها الحقيقي.
- الإشراف والمحافظة على الميدان والمرافق التابع له.
- أية أعمال أخرى تكلف بها من قبل الإتحاد.
مادة (7): على اللجنة المحلية أن توافي الإتحاد بنسخ من محاضر إجتماعاتها خلال أسبوع من تاريخ إنعقاده.
مادة (8): على اللجنة المحلية وضع لوحة أعلانية بالشروط والضوابط الخاصة بالسباقات وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (9): تعد مسابقات المزاينة وركض العرضه من أنشطة الهجن التي يقوم بها الإتحاد أو يشرف على تنظيمها.
المادة (10): تقوم اللجنة الرئيسية بإقتراح الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم مسابقة مزاينة الهجن وركض العرضه قبل شهر من ٌإقامتها على أن تعتمد من مجلس الإدارة وتعلن في موعد أقصاه أسبوع قبل تاريخ إقامة المسابقة.
ويحق لمجلس الإدارة التعديل على أشواط المسابقة أو الجوائز المخصصة لها وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة (11): تخضع الشكاوي والاحتجاجات على نتيجة مسابقة المزاينة أو ركض العرضة لذات الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذه اللائحة.
المادة (12): يحظر في كافة السباقات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة القيام بأي مما يأتي:
- يحظر مشاركة خصايا الزمول في السباقات.
- يحظر استخدام الصدمات الكهربائيه أو أي وسيلة أخرى من شأنها إحداث ألم للناقة اثناء السباق.
- يحظر على المالك او المضمر أو من يعمل لديهما الإقتراب من موقع التفتيش عن الصدمات الكهربائية أو موقع الفحوصات البيطرية.
- يلتزم مضمر الناقة بالتوقيع على إستمارة يتعهد فيها بأنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية إذا ثبت إعطاء الناقة أي نوع من أنواع المنشطات أو العقاقير أو استخدام الصواعق الكهربائية.
- يحظر استخدام المخدر بكافة أنواعه.
- يحظر مشاركة الناقة التي لا تحمل شريحة إلكترونية.
- يحظر قيام مالك الناقة أو المضمر أو من ينوب عنهما قبض الناقة عند خط النهاية.
- يحظر مشاركة الناقة التي حلق وبرها أو التي بها أي نوع من الصبغ أو الحناء بغرض تغيير أو أخفاء شكلها.
- يحظر على العمال الموجودين في الميدان تقديم أي احتجاجات أو مناقشة المسؤولين عن تنظيم السباق، والوحيد الذي يحق له ذلك هو المالك أو المضمر.
- يحظر دخول السيارات إلى أرض السباقات.
- يحظر تواجد الأطفال في منطقة ارض السباق او نقطة البداية.
- يحظر عمليات الحفوز للنوق بمسافة تقل عن ثلاث كيلومترات من المنصة.
- يحظر على مالك الناقة أو المضمر أو من ينوب عنهما قبض الناقة عند نقطة النهاية قبل إنـهاء إجراءات التفتيش.
- حظر إقامة التدريبات ((التفحيم)) بين الأشواط أثناء السباق.
- يحظر رجوع الإبل التي تستخدم لجر نوق السباق ((القلايص)) بعكس الاتجاه أثناء التدريب ، كما يحظر سحب القليصة مع أخرى أثناء التفحيم.
- يحظر دخول الهجن بعكس السير منعا باتاً.
- يمنع ترك القليصة بدون راكب أثناء التدريب ((التفحيم)) أو تركها في الميادين بدون راكب.
- يحظر مشاركة النوق المهجنة في جميع السباقات.
- يحظر وضع لوحات إعلانية أو دعائية أو شكر أو تهنئة أثناء السباق لأي من الأفراد.
المادة (13): يجب على المالك أو المضمر الالتزام بالتوقيع على استمارة أخذ عينات الدم وتمكين اللجنة الطبية من مباشرة عملها متى ما طلب منه ذلك ، وفي حالة الامتناع عن ذلك يحق للجنة البيطرية توقيف الناقة حتى إستكمال أخذ العينة كاملة.
أما في حالة سحب الناقة المشاركة وعدم توفر العينة المطلوبة من قبل الكادر الطبي فلا يحق للمالك أو المضمر المطالبة بإعادة الفحص.
المادة (14): لايجوز مشاركة النوق في الأشواط المخصصة لفئات عمرية تختلف عن أعمارها ، كما لا يجوز مشاركة الناقة في أكثر من شوط في السباق.
المادة(15): لا يحق للمالك او المضمر إدخال ناقة السباق إلا بعد استكمال الإجراءات من قبل لجنة التسنين والتشبيه.
المادة (16): تقدم الشكاوى و الإحتجاجات على نتائج السباقات من مالك الناقة أو المضمر دون سواهم، ووفقاً للآتي:
في السباقات الرسمية:
- تقدم الشكوى إلى اللجنة الرئيسية والتي يجب عليها البت فيها خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشكوى، فان لم يتم البت في الشكوى خلال الميعاد المقرر أو لم يلق قرار اللجنة قبولا لدى الشاكي جاز له التظلم إلى لجنة التظلمات المشكلة بالاتحاد وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار أو انتهاء الميعاد المقرر للبت في الشكوى أيهما أقرب، وعلى لجنة التظلمات ان تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ استلامها له ، وفي حالة مضي هذه المدة دون الرد يعتبر ذلك قرارا من اللجنة برفض التظلم.
- تكون كافة قرارات لجنة التظلمات نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال.
في السباقات التي ينظمها الأهالي في الولايات والمحافظات:
- تقدم الشكوى إلى اللجنة المحلية المختصة والتي يجب عليها البت فيها خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشكوى ، فان لم يتم البت في الشكوى خلال الميعاد المقرر أو لم يلق قرار اللجنة قبولا لدى الشاكي جاز له التظلم إلى لجنة التظلمات المشكلة بالاتحاد وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار أو انتهاء الميعاد المقرر للبت في الشكوى أيهما اقرب ، وعلى لجنة التظلمات أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ استلامها له ، وفي حالة مضي هذه المدة يعتبر ذلك قرارا من اللجنة برفض التظلم.
- تكون كافة قرارات لجنة التظلمات قرارا نهائيا لا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال ،
المادة (17): يجب على مقدم الشكوى أو الاحتجاج شرح موضوع الشكوى بشكل واضح ومختصر وتحديد الأدلة القانونية التي استند عليها ،على أن تقدم الشكوى خلال(48) ثمانية وأربعين ساعة من موعد انتهاء السباق أو قيام أسباب الشكوى كحد أقصى ، ولا تقبل الشكوى أو الاحتجاج إلا بعد آداء رسم لا يرد قدره (100) مائة ريال عماني يدفع مقابل إيصال توريدفي حساب الإتحاد.
المادة (18): كل من لديه اعتراض على مصدر ناقـة مشاركـة في السبـاق ، عليـه أن يقدم اعتراضه إلى اللجنة المحليـة أو اللجنة الرئيسية قبل أسبوع على الأقل مـن مـوعد إقامة السباق ، ولا يقبل الاعتراض إلا بعـد أداء رسم لا يـرد قـدره (100) مائة ريال عمان يدفع مقابل إيصال توريدفي حساب الإتحاد.
المادة (19): على المشاركين في السباقات احترام أحكام النظام الأساسي للاتحاد وهذه اللائحة وقرارات مجلس الادارة ، وعليهم أن يسلكوا في تصرفاتهم سلوكا يتفق بالمبادئ وأخلاق المجتمع ، وفي حالة مخالفتهم ذلك يتم معاقبتهم بإحدى العقوبات الآتية:
- الإنذار الشفوي
- الإنذار الكتابي.
- الحرمان من المشاركة في جميع السباقات لمدة موسم.
- سحب الجائزة.
المادة (20): كل ناقة يثبت إعطائها منشطات من خلال العقاقير أو التدخل في رفع مستوى الدم بهدف تنشيطها لزيادة قدرتها البدنية في السباق أو استخدام صواعق كهربائية أو أية وسائل تحفيزية أخرى توقع بشأنها العقوبات الأتية:
- حرمان مضمر الناقة من الجائزة مع إيقاف الناقة عن المشاركة في جميع السباقات لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولاتزيد على سنة واحدة أو إلزامه بدفع غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني.
- وفي حالة التكرار للمرة الثانية يتم حرمان مضمر الناقة من الجائزة وتوقف الناقة عن المشاركة في جميع السباقات التي تقام في السلطنة لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين أو إلزامه بدفع غرامة لا تقل عن (1000) الف ريال عماني ، ولاتزيد على (2000) الفين ريال عماني.
- وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فإنه يحق لمجلس إدارة الإتحاد حرمان مضمر الناقة من الجائزة وإيقاف الناقة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (5) خمس سنوات مع إلزامه بدفع غرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة ألاف ريال عماني ، ولاتزيد على (6000) ستة ألاف ريال عماني.
- كل من يخالف أحكام المادتين (35) و (36) من لائحة السباقات المشار إليها أعلاه يلزم بدفع غرامة لا تقل عن (2000) الفين ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف ريال عماني ويحرم من تنظيم النشاط أو المهرجان لمدة عامين، وفي حالة التكرار تتضاعف الغرامة والمدة.
المادة (21) : في حالة حصول الناقة على المركز الأول وثبت بعد الفحص أنها أعطيت مادة منشطة تنتقل جائزتها إلى الحاصل على المركز الثاني أو إلى الحاصل على المركز الثالث في حالة ثبوت تنشيط الناقة الحاصلة على المركز الثاني بعد الفحص ، وإذا أثبتت نتيجة الفحص تنشيط النوق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى فإن الجوائز تحجب وتعود الى خزينة الاتحاد ، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في أحكام هذه اللائحة.
المادة (22): يعاقب عضو اللجنة المحلية في المحافظات والولايات عند مخالفته لأحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية:
- الإنذار الشفوي.
- الإنذار الكتابي.
- الحرمان من المكافأة.
- المساءلة الإدارية أمام مجلس إدارة الإتحاد.
- رفع الموضوع إلى وزير الشؤون الرياضية بطلب إسقاط العضوية.
المادة(23): يحرم مالك الناقة من الجائزة ويسحب عنه المركز إذا إنطلقت ناقته قبل إعلان إشارة بدء الشوط أو إنها لم تحمل رقم أو تبين إنها غير مسجلة لدى اللجنة المحـليـة.
المادة (24): تلغى مشاركة أي ناقة يعترض مالكها أو المضمر على قرارات اللجنة المنظمة بغير الطرق المحددة في أحكام هذه اللائحة.
المادة (25): يتحمل مالك الناقة والمضمر معا مسؤولية تقديم إي بيانات غير صحيحة إلى اللجان المنظمة للسباق، ويعاقبون بذات العقوبة المقررة لكل منهما على حده.
المادة (26): كل من يمتنع عن استلام جائزته من راعي السباق يحرم من الجائزة ويوجه إليه إنذار ويحرم من استدعائه لاستلام الجوائــز مستقبلا.
المادة (27): يجوز بقرار من مجلس إدارة الإتحاد وبناء على تقرير من اللجنة الرئيسية أو اللجنة المحلية بالولاية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمعرقلين لإقامة أنشطة الهجن .
المادة (28): لمجلس الإدارة الحق في تعديل مواعيد وأماكن إقامة الأنشطة والحق في تعديل أو تفسير مواد هذه اللائحة.
المادة (29): يحق للإتحاد أو اللجان المحلية بعد موافقة الإتحاد فحص العينات المأخوذة للهجن المشاركة في أي نشاط لدى أي مختبر بيطري معتمد بذلك سواء كان بداخل السلطنة أو خارجها.
المادة (30): يحق لمجلس الإدارة استحداث ما يراه مناسب من آليات وأطر تتطلبها عملية التطوير في تنظيم أنشطة الهجن وحصرها ومن ضمنها برنامج ترصيص الهجن.
المادة (31): تصنف الفئات العمرية للهجن التي يسمح لها المشاركة في السباقات كالآتي:
- حجايج.
- لقايا.
- إيداع.
- ثنايا.
- حول.
- زمول.
- الفطايم.
وتحسب المرحلة العمرية للهجن اعتبارا من بداية شهر سبتمبر من كل عام.
المادة (32): تكون مسافات السباقات على النحو الآتي:
- حجايج من 2 الى 4 كيلو مترات.
- لقايا من 3 الى 5 كيلو مترات.
- إيداع من 4 الى 6 كيلو مترات.
- ثنايا من 6 إلى8 كيلومترات.
- حول من 6 إلى 8 كيلومترات.
- فطايم من 1 إلى 1.5 كيلومترات.
سباق المارثون من 10 الى 20 كيلو مترات ويجب ألا يقل عمر الركبي عن 18 سنة ويبرز للتحقق من ذلك البطاقة الشخصية مع ارتداء الخوذة الواقية .
وفي جميع الأحوال يجوز بقرار من رئيس الاتحاد إجراء أي تعديلات في المسافات الموضحة أعلاه.
المادة (33): تقتصر المشاركة في مسابقة المزاينة وركض العرضة على الهجن العمانية الأصيلة.
المادة (34): تقتصر المشاركة في مسابقة ركض العرضة لسن الثنايا والحول كما يمنع فيها مشاركة الزمول بكافة أنواعها والنوق التي سبق لها التوليد (الشلوه) وتكون مكتملة العتاد أو (الزانة).
المادة (35): تخضع كافة الأنشطة و المهرجانات الخاصة بأنشطة الهجن التي تقام في الولايات لأحكام هذه اللائحة، ويجب أن يتم تنظيمها من قبل اللجنة المحلية بالولاية وذلك بعد موافقة كتابية مسبقة من الإتحاد.
وعلى مقدم الطلب توضيح تاريخ بدء النشاط أو المهرجان ، وقيمة الجوائز المرصودة، وعدد الأشواط ، والجهة الممولة ، مرفق معها تعهد على عدم استخدام أية شعارات للنشاط أو المهرجان والاقتصار على شعار الإتحاد وذلك في كافة الإعلانات والمنشورات والمطبوعات الخاصة بالنشاط أوالمهرجان ما عدا ما تتطلبة آليات التسويق والدعم بالنسبة للمؤسسات الحكومية أو الخاصة.
المادة (36): تقتصر الإعلانات والدعايات للداعمين والرعاة في أنشطة الهجن التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد أو اللجان المحلية بالولايات على المؤسسات الحكومية أو الخاصة ولا يتم الإعلان عن الاسم الشخصي للمتبرع إن كان فردا.
المادة (37): الإتحاد غير ملزم أمام أي من الجهات الرسمية أو الخاصة عن تحديد أسعار هجن السباق.
المادة (38): يلتزم الركبي بالزي الرياضي مع ارتداء الخوذة الواقية في سباقات العرضة الطويل.
المادة (39): تعد السباقات العامة وسباقات المحافظات ، سباقات رسمية للإتحاد ويجوز للإتحاد تنظيم سباقات أو أنشطة أخرى، ويختص دون سواه بتحديد مواعيد وأماكن إقامة السباقات في كل موسم.
المادة (40): لا يسمح لأي ركبي بالمشاركة في سباقات العرضة الطويلة والمارثون إذا قل عمره عن (18) عام ويتم تحديد السن بالبطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.
المادة (41): دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية ، تعتبـــر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة من المنازعـــات الرياضية التي تختص بهــا اللجان المختصة بالاتحـــاد ، ولا يجوز عرض أي نزاع رياضي أمام المحاكم بمختلف أنواعها ، وكل من يخالف ذلك يحرم من المشاركة في كافة سباقات وأنشطة الهجن بشكل نهائي.
أقر مجلس الإدارة هذه اللائحة في اجتماعه رقم 11 /2014م بتاريخ 30 أكتوبر 2014م